الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
533
تحرير المجلة ( ط . ج )
لا وجه لتفصيل ( المجلّة ) في قضية شقّ الثوب بين ربع قيمة المغصوب وبين ما لو كان فاحشا 158 قاعدة : كلّما كان عين المال موجودا فالحكم هو ردّه بعينه 158 لا أثر للغصب في باب الضمانات أصلا وإنّما يدور الضمان وعدمه مدار وضع اليد 158 ما ذكر في ( مادّة : 902 ) خارج عن باب الغصب 159 لو سقط من يد أحد لؤلؤ قيمته خمسون دينارا والتقطته دجاجة قيمتها أقلّ بكثير من قيمة اللؤلؤ 160 زوائد المغصوب لصاحبه 160 ضمان الغاصب لمنافع المغصوب الاعتبارية 160 هل يضمن الغاصب منافع المغصوب غير المستوفاة ؟ 160 لا فرق في ضمان المنافع بين المغصوب مع العين أو المتولّد منها في يد الغاصب 161 لا فرق في ضمان المنافع على الغاصب بين ما استهلكه أو تلف بغير تعدّ ولا تفريط 161 رأي ( المجلّة ) في ضمان المنافع المنفصلة للمغصوب 161 التعليق على هذا الرأي 161 الكلام في ضمان المنافع المتّصلة للمغصوب 162 ما ذكرته ( المجلّة ) في مسألة : ما لو غصب أحد لبيت النحل مع نحله ثمّ استردّ المالك العين المغصوبة 162 التعليق على ما ذكرته 162 الفصل الثاني : بيان المسائل المتعلّقة بغصب العقار 163 عدم اختلاف العقار عن غيره من الأعيان من حيث الحكم المترتّب على غصبه وتلفه حكما 164 حكاية بعض شرّاح ( المجلّة ) عن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم جريان الغصب في